الشيخ محمد إسحاق الفياض

94

منهاج الصالحين

بالكامل ، فعدّتها بالشهور ، سواءً أكانت لها عادة مستقرة ومنتظمة في كل أربعة اشهر مرة واحدة أم لم تكن ، بان ترى الدم مرة بعد ثلاثة أشهر ومرة بعد أربعة أشهر ومرة بعد خمسة أشهر وهكذا ، ومثلها من تحيض في شهرين متواليين مرّة ، ثم لا تحيض إلى أربعة اشهر أو خمسة أو أكثر وهكذا ، ولا فرق في الأشهر الثلاثة بين التامة والملفقة . الحالة الثالثة : ان المرأة التي لا تدري لكبر ارتفاع حيضها أم لعارض ، فعدّتها ثلاثة أشهر ، وكذلك المرأة التي تياس من الولد . الحالة الرابعة : المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر ، فعدّتها ثلاثة أشهر وان كانت ذات عادة منتظمة . وقد تسأل هل يعتبر في جعل العدّة ثلاثة أشهر ، أن تكون بكاملها بيضاء ، فلو حاضت في أثنائها كان الحيض هادماً لها ، وعليها حينئذ استئنافها من جديد ؟ والجواب : الظاهر أن ذلك غير معتبر فيه ، ولا يكون الحيض اتفاقاً في أثنائها هادماً لها . ( مسألة 252 ) : عدة الأمة المزوجة إذا طلقت ولم تكن حاملاً ، إذا كانت ممّن تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران ، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة ولا شي عليها ، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة ، وان كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً . ( مسألة 253 ) : مرّ ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل وهي التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره ، ثلاثة